اخبار السعودية

هيئة النقل تبدأ بإصدار تصاريح خدمة سيارات الأجرة

تقرير سعودي جازيت

الرياض – بدأت الهيئة العامة للمواصلات بإصدار بطاقات السائقين لممارسة أنشطة الأجرة التي تشمل سيارات الأجرة العامة ووسطاء سيارات الأجرة والمركبات الموجهة من خلال منصة نقل.

كما دعت TGA الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاعات سيارات الأجرة العامة ووسطاء سيارات الأجرة والمركبات الموجهة إلى تسجيل الدخول إلى منصة نقل واستكمال المتطلبات اللازمة لإصدار البطاقات.

وفي تعميم لاتحاد الغرف السعودية ، قالت الهيئة العامة للسياحة إن لائحة أنشطة سيارات الأجرة العامة ووسطاء سيارات الأجرة والمركبات الموجهة قد صدرت بقرار من وزير النقل واللوجستيات رقم (27/1/1441 هـ). وقد حددت تعديلاته أربعة شروط يجب على السائق الالتزام بها حتى يتمكن من إصدار البطاقة.

وفقًا للمادة 23 من اللوائح ، يجب أن يكون لدى السائقين رخصة قيادة عامة سارية وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية ، ويجب على السائق اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل TGA.

يجب على السائقين أيضًا أن يكون لديهم شهادة سوابق جنائية. الشرط الأخير هو أن السائق يجب أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب معتمدة من TGA.

كما نصت اللوائح المنظمة للنشاط على الحد من ممارسة النشاط من قبل المنشآت بعد الحصول على الترخيص.

أما بالنسبة للأفراد الذين يمارسون النشاط في المطارات ، فقد نصت اللوائح على عدم السماح لهم بالعمل إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة في إدارة المطار ، وبعد إصدار التصريح.

من الضروري إصدار ترخيص منفصل لكل نشاط من أنشطة سيارات الأجرة العامة ووسطاء سيارات الأجرة ونشاط المركبات الموجهة.

وتؤكد المادة 24 من اللائحة على أهمية مراعاة أحكام المادة 23 التي تلزم صاحب العمل المرخص له بمزاولة أعمال سيارات الأجرة بالحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد دفع الغرامات المالية إن وجدت ووفقًا عدة شروط محددة.

تتضمن الشروط تسجيل المنشأة ساري المفعول ، ويجب أن تكون هوية السائق سارية ، وعلاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له ، ودفع المستحقات المالية.

يجب أيضًا مراعاة أحكام المادة 23 والفقرة 2 من المادة 27 ، والتي تنص على أهمية حصول الفرد على بطاقة تشغيل بعد دفع الغرامات المالية (إن وجدت) ، وفقًا لعدة شروط.

الشروط هي رخصة مركبة سارية المفعول وشهادة فحص فني سارية المفعول ووثيقة تأمين على السيارة سارية المفعول ويجب أن تكون السيارة مجهزة حسب المواصفات بالإضافة إلى دفع الرسوم إن وجدت.

تنص اللائحة على وجوب حصول الفرد على بطاقة السائق بعد دفع الرسوم إن وجدت ، وفق الشروط التالية: أن تكون بطاقة الهوية سارية المفعول وصورة شخصية ودفع الرسوم والمستحقات إن وجدت.

سيتم إصدار بطاقة السائق وفقًا للنموذج المعتمد من قبل TGA لمدة عام واحد ، بشرط ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة المصرح بها أو انتهاء صلاحية رخصة القيادة. يحظر مزاولة النشاط بعد انتهاء صلاحيته.

يجب أن يتم تجديد البطاقة بطلب من المرخص له أو المرخص له لمزاولة النشاط وبعد استيفاء جميع الشروط وبعد سداد كافة المستحقات المالية إن وجدت. يجب على الفرد تقديم الطلب قبل 30 يومًا من انتهاء صلاحية البطاقة.

يجوز إلغاء البطاقة بطلب من المرخص له أو المرخص له بمزاولة النشاط بعد سداد جميع المستحقات المالية إن وجدت. يحق لـ TGA إلغاء بطاقة السائق في حالة انتهاك أي من الشروط.

السابق
“خطوات” توضح كيفية التسجيل المسبق في روضة 1445 نور السعوديين
التالي
جبل عكمة في العلا مدرج في سجل ذاكرة العالم لليونسكو